الشيخ فاضل اللنكراني

235

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

المقصد الثاني : في كمّية القسامة وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ 1 .

--> ( 1 ) - الوسيلة : 460 .